اللجنة العلمية للمؤتمر
242
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
8 - عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّاالأُمّ . وذكر العلّامة المجلسي : المشهور كراهة أكله للأبوين ، وظاهر المصنّف أنّه لا كراهة إلّاللأُمّ « 1 » . واستظهار المجلسي ؛ لأنّ الكليني عقد الباب تحت هذا العنوان . إلّاأنّ رأيه لا يخلو من غرابة ؛ لأنّه روى بعد هذه الرواية ما يدلّ على كراهية ذلك للأبوين معاً ، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة » ، وقد حمل الفقهاء ما ورد في الأُمّ على الكراهة الشديدة ، كما في الروضة وغيرها . 9 - وروى في باب « نفي السارق » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أُقيم على السارق الحدّ ، نُفي إلى بلدةٍ أُخرى . قال العلّامة المجلسي : لم أرَ أحداً تعرّض للنفي في السارق وظاهر المصنّف أنّه قال به « 2 » . وقال أيضاً معلّقاً على نقل الصدوق لنفس الرواية في الفقيه بعد أن ذكر أنّها صحيحة : لم يعمل بها الأصحاب غير المصنّف ، حتّى أنّه لم يذكره بعنوان الرواية إلّا الأخباريون ، وربّما كان لإجمالها ، فإنّه ليس فيها مدّة الإخراج ، لكنّه لا يكفي ذلك عذراً ؛ لأنّه لا يكفي الإخراج بأن يُسمّى إخراجاً ، ولو بأن يكون ساعة عن ذلك البلد « 3 » . والظاهر صحّة ما ذكره لصحّة الرواية ، فلا داعي لترك العمل بها أو عدم التعرّض لها .
--> ( 1 ) . المصدر السابق : ص 57 . ( 2 ) . المصدر السابق : ج 23 ص 359 . ( 3 ) . فروع الكافي : ج 3 ص 36 .